للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع عفا الله عنه: ما استدلّ به البخاريّ رحمه اللهُ من حديث عائشة -رضي الله عنها- حيث ترجم لجواز ذبح الرجل عن نسائه من غير أمرهنّ هو الظاهر من الحديث، وهو الأرجح عندي، فأين النصّ الذي يدلّ على وجوب الاستئذان في ذلك حتى يُعارَضَ به ما دلّ عليه هذا الحديث؟ فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦١) - (بَابُ نَحْرِ الْبُدْنِ قِيَامًا مُقَيَّدَةً)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٤] (١٣٢٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيادِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أتى عَلَى رَجُلٍ، وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا (١)، مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ -صلى الله عليه وسلم-).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان المزنيّ مولاهم،، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدم في "الإيمان" ٧٨/ ٤٠٧.

٣ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرعٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٧٣.

٤ - (زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ) -بجيم، وموحَّدة، مصغّرًا- ابن حيّة بن مسعود بن مُعَتِّب الثقفيّ البصريّ، ثقةٌ، يرسل [٣] (ع) تقدم في "الصيام" ٢٤/ ٢٦٧٥.

[تنبيه]: زياد بن جُبير هذا ليس له في "الصحيحين"، سوى هذا الحديث، وحديث آخر تقدّم في "الصيام"، وقد سبق حديث آخر في "باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدوابّ" (٢) من طريق زيد بن جُبير، عن ابن عمر، وهو


(١) وفي نسخة: "قَائِمَةً".
(٢) تقدّم برقم [٩/ ٢٨٧٠] (١٢٠٠).