للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حكيم بن سيف، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن يحيى، كلهم عن أبي أسلمة (١) عن أبي هريرة، قال عبد الوهاب: "نُهِيَ أن يُتَعَجَّلَ قبل رمضان بيوم أو يومين"، وقال عبيد الله بن عمرو: "نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُتَقَدَّمَ قبل رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل له صيام، فيأتي عليه". انتهى.

وأما رواية شيبان النحويّ، عن يحيى، فقد ساقها أبو نعيم رحمه الله أيضًا في "مستخرجه" (٣/ ١٦١) فقال:

(٢٤٣٥) - حدّثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا حسين، ثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تَقَدَّموا قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤) - (بَابُ بَيَانِ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا)

قال الجامع عفا الله عنه: كان الأولى للمصنّف رحمه الله أن يقدّم أحاديث هذا الباب إلى الأحاديث التي قبل الباب الذي قبله؛ للمناسبة التي لا تخفى على من نظر إليها، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٥٢٠] (١٠٨٣) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا (٢) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَتْ: بَدَأَ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا، وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ، فَقَالَ: "إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ").


(١) وقع في النسخة: "عن أبي أسامة"، وهو غلط ظاهر، فليُتنبّه.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".