للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ [الممتحنة: ١٢] قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "انْطَلِقْنَ، فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ"، وَلَا، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ - قَالَتْ عَائِشَةُ -: وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ، إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: "قَدْ بَايَعْتُكُنَّ" كَلَامًا).

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

١ - (أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ) تقدّم قريبًا.

٢ - (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ) الأيليّ، تقدّم أيضًا قريبًا.

٤ - (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) تقدّم أيضًا قريبًا.

والباقيان تقدّما في الباب الماضي.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من سُداسيّات المصنّف - رحمه الله -، وأن نصفه الأول مسلسلٌ بالمصريين، والثاني بالمدنيين، ومسلسلٌ أيضًا بالإخبار والقول، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي الله عنها - من المكثرين السبعة.

شرح الحديث:

عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ (أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ)، وفي بعض النسخ: "كان المؤمنات" بحذف تاء التأنيث، وهو جائز، وإن كان الأَولى ذِكْرها، قال في "الخلاصة":

وَالتَّاءُ مَعْ جَمْعٍ سِوَى السَّالِمِ مِنْ … مُذَكَّرٍ كَالتَّاءِ مَعْ إِحْدَى اللَّبِنْ

وفي التنزيل قال الله - عز وجل -: {إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ}، وإن قيل: إن ذلك للفصل.