للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (ابْنُ عَبَّاس) عبد الله البحر الحبر -رضي الله عنهما-، تقدّم قريبًا.

وقوله: (قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ … إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح، والحلق، والرمي في تقديم بعضها على بعض، وقد بيّن هذا الذي أجمله في هذه الرواية ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-ـ يُسأل يوم النحر بمنًى، فيقول: "لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح، ولا حرج"، وقال: رميت بعدما أمسيتُ، فقال: "لا حرج"، ومن طريق عطاء، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال رجل للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "زُرت قبل أن أرمي، قال: "لا حرج قال: حلقت قبل أن أذبح قال: "لا حرج قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: "لا حرج"، وتمام شرح الحديث يُعلم مما مضى.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥٤/ ٣١٦٥] (١٣٠٧)، و (البخاريّ) في "العلم" (٨٣) و"الحجّ" (١٧٢١ و ١٧٢٢ و ١٧٢٣ و ١٧٣٤ و ١٧٣٥) و"الأيمان والنذور" (٦٦٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤١٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥٨ و ٢٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٤٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥٥) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٦٦] (١٣٠٨) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجعُ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَعَلَهُ).