٦ - (ابْنُ عَبَّاس) عبد الله البحر الحبر -رضي الله عنهما-، تقدّم قريبًا.
وقوله:(قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ … إلخ) أي: سئل عن حكم الذبح، والحلق، والرمي في تقديم بعضها على بعض، وقد بيّن هذا الذي أجمله في هذه الرواية ما رواه البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-ـ يُسأل يوم النحر بمنًى، فيقول:"لا حرج"، فسأله رجل، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال:"اذبح، ولا حرج"، وقال: رميت بعدما أمسيتُ، فقال:"لا حرج"، ومن طريق عطاء، عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-، قال رجل للنبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "زُرت قبل أن أرمي، قال: "لا حرج"، قال: حلقت قبل أن أذبح قال: "لا حرج"، قال: ذبحت قبل أن أرمي قال: "لا حرج"، وتمام شرح الحديث يُعلم مما مضى.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥٤/ ٣١٦٥](١٣٠٧)، و (البخاريّ) في "العلم" (٨٣) و"الحجّ" (١٧٢١ و ١٧٢٢ و ١٧٢٣ و ١٧٣٤ و ١٧٣٥) و"الأيمان والنذور" (٦٦٦٦)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٤١٠٣)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٥٨ و ٢٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١١/ ٢١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٥/ ١٤٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.