وكلّهم تقدّموا في الباب، وقبل باب، وكذا شرح الحديث، وفوائده قد تقدّمت في الأحاديث الماضية، فلا حاجة إلى إعادتها.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٤٠٤٥ و ٤٠٤٦](١٥٨٣)، و (البخاريّ) في "البيوع"(٢٢٢٤)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٦٢ و ٥١٢)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٣/ ٣٧١ - ٣٧٢)، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:
الرِّبا في اللغة: الزيادة مطلقًا، يقال: ربا الشيءُ، يربو: إذا زاد، ومنه الحديث:"فلا والله ما أخذنا من لقمة إلا رَبَا من تحتها"، متّفقٌ عليه؛ يعني به الطَّعام الذي دعا فيه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالبركة.
ثم إن الشرع قد تصرَّف في هذا الإطلاق، فقصَرَه على بعض موارده، فمرَّة أطلقه على اكتساب الحرام كيفما كان، كما قال تعالى في اليهود:{وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ}[النساء: ١٦١]، ولم يُرِد به الرِّبا الشرعيَّ الذي