للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة -وقال أبي في حديثه: إذا أطعمت المرأة- من بيت زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا (١) ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

(٢٧) - (بَابُ مَا أنفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ، وَالْمَرْأةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٦٨] (١٠٢٥) - (وَحَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ ابْن نمَيْرٍ: حَدَّثنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كنْتُ مَمْلُوكًا، فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أَأَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالي بِشَيْءٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَالْأَجْز بَيْنكمَا نِصْفَانِ").

رجال هذا الإسناد: ستّةٌ:

١ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، ثقةٌ فقيه تغيّر في الآخر قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.

٢ - (محَمَّد بْن زَيْدِ) بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في "الإيمان" ٥/ ١٢٢.

٣ - (عُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) الغفاريّ، صحابيّ شَهِدَ فتح خيبر مع مواليه، ورَوَى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وعن مولاه، ورَوَى عنه محمد بن إبراهيم التيميّ، ومحمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، ويزيد بن عبد الله بن الهاد، ويزيد بن أبي عُبَيد، وغيرهم، وعاش إلى نحو السبعين، أخرج له المصنّف والأربعة، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث.


(١) هكذا النسخة بنصب "شيئًا"، وقد تقدّم توجيهه في رواية الأعمش التي قبله، فتنبّه.