١ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقةٌ، أحفظ الناس لحديث الأعمش، ورُمي بالإرجاء، من كبار [٩](ت ١٩٥) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٧.
٢ - (الْأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْرَان، تقدّم قريبًا.
والباقون ذُكروا في الباب.
وقوله:(مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) قال النوويّ -رحمه الله-: هكذا وقع في جميع النسخ "شيئًا" بالنصب، فيُقَدَّر له ناصبٌ، فيَحْتَمِل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئًا، ويَحْتَمِل أن يقدّر: من غير أن ينقص الزوجُ من أجر المرأة، والخازنُ شيئًا، وجَمَعَ ضميرهما مجازًا، على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة، أو حقيقةً، على قول من قال: أقل الجمع اثنان. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: القول بأن أقل الجمع اثنان هو الحقّ، كما حقّقته بأدلّته في "التحفة المرضيّة"، و"شرحها" في الأصول، فتنبّه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال: