للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عليّ - رضي الله عنه - عليها، فكانت بيد عليّ - رضي الله عنه -، ثم بيد حسن، ثم بيد حسين، ثم بيد عليّ بن الحسين، ثم بيد حسن بن حسن، ثم بيد زيد بن حسن، قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن، حتى وَليَ - يعني: بني العباس - فقبضوها.

انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٦) - (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ")

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٤٥٦٩] (١٧٥٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ عَائِشَةُ لَهُن: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ"؟).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُرْوَةُ) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه مشهور [٣] (ت ٩٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٠٧.

٢ - (عَائِشَةُ) بنت الصدّيق، أم المؤمنين - رضي الله عنها -، تقدّمت في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٣١٥.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي.

(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي الله عنها - (أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) رضي الله تعالى عنهنّ، وهنّ اللاتي تُوُفِّي عنهنّ، (حِينَ تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول، (رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) - رضي الله عنه - (إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصدّيق - رضي الله عنه - (فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ) عملًا بعموم آية الميراث، (مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية: "يسألنه ثمنهنّ". (قَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي الله عنها - (لَهُنَّ) وفي رواية للبخاريّ: "فقلت لهنّ: ألا


(١) "سنن البيهقيّ الكبرى" ٦/ ٢٩٨.