للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان وجوب النفقة على العبيد.

٢ - (ومنها): بيان كون التقصير في نفقة العبيد إثمًا، وهو معنى حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- الذي أخرجه أحمد، وأبو داود بسند صحيح، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كَفَى بالمرء إثمًا أن يُضَيِّع من يَقُوت".

٣ - (ومنها): عناية الشريعة بحقوق جميع الناس، حتى العبيد والبهائم، حيث أوجبت على ملّاكها الإنفاق عليهم، والقيام بحقوقهم، فما أكمل الشريعة، وأشملها، وأقومها، وأعدلها، وأوفاها: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)} [النحل: ٩٠]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٣) - (بَابُ بَيَانِ الأَمْرِ بِالابْتِدَاءِ في النَّفَقَةِ بِالنَّفْسِ، ثُمَّ بِالأَهْلِ، ثُمَّ الأقَارِبِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣١٣] (٩٩٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: "ألَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ، بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم-، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "ابْدَأ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَليْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا"، يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ").