للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٣) - (بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله -: أوّل الكتاب قال:

[٣٨٠٤] (١٥١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا قريبًا، وشرح الحديث يأتي في الذي بعده.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٠٥] ( … ) - (حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ الله، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَة، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم تقدّموا في السند الماضي، والباب الذي قبله.

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي الله عنهما - في الرواية الأولى (عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ) - بفتحتين في الكلمتين - ومعناه: محبول المحبولة في الحال على أنهما مصدران أريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأنوثة.

قال الفيّوميّ - رحمه الله -: حَبِلَتِ المرأةُ، وكلُّ بهيمة تَلِدُ حَبَلًا، من باب تَعِبَ: إذا حَمَلت بالولد، فهي حُبْلَى، وشاةٌ حُبْلَى، وسِنَّوْرةٌ حُبْلَى، والجمعُ: حُبْلَيَاتٌ، على لفظها، وحَبَالَى، وحَبَلُ الْحَبَلَة، بفتح الجميع: وَلَدُ الولدِ الذي في بطن الناقة، وغيرها، وكانت الجاهلية تبيع أولاد ما في بطون الحوامل، فنَهَى الشرع عن بيع حَبَلِ الْحَبَلَة، وعن بيع المضامين، والملاقيح، وقال أبو عبيد: حَبَلُ الْحَبَلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة، ولهذا قيل: الْحَبَلة