حصر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الرهان في الخفّ، والحافر، والنصل، وليس التأمين من ذلك. انتهى ملخصًا.
وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظّمة المؤتمر الإسلاميّ، فأصدر قرارًا برقم ٢ في دورته الثانية بجُدّة في ١٠/ ٦/ ١٤٠٦ هـ جاء فيه:
إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير، مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة، فأصدر قرارًا برقم ٥ الذي جاء فيه ما يلي:
بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيّ بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجاريّة، أو غير ذلك.
فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة، حرّمت التأمين التجاريّ؛ لأنه باب كبير من أبواب الغرر.
والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ، وهو "التأمين التعاونيّ"، فعبارة مجمع الفقه الإسلاميّ من منظّمة المؤتمر الإسلاميّ هي:
إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ، هو عقد التأمين التعاونيّ القائم على أساس التبرّع والتعاون.
وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (٥١) في ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ: إن التأمين التعاونيّ من عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة، تُخَصّص لتعويض من يُصيبه ضرر، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أصدرته المجالس المذكورة من القرار بتحريم التأمين التجاريّ دون التأمين التعاونيّ هو الذي لا يظهر لي غيره، ولا يتّجه عندي سواه، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.