للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على المعنى اللغويّ، لا الشرعيّ، فافهم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العينيّ على الحافظ في غير محلّه، فإنه لم يقل: إن هذا الإطلاق شرعيّ، بل ظاهر سياقه أنه يريد المعنى اللغويّ، فتأمل كلامه بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق.

وقال ابن قُدامة رحمه الله في "المغني": الهبة، والصدقة، والهديّة، والعطيّة معانيها متقاربة، وكلّها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ متغايرة (٢)، فإن النبيّ رحمه الله كان يأكل الهديّة، ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تُصُدّق به على بَرِيرة -رضي الله عنها-: "هو عليها صدقة، ولنا هدية"، فالظاهر أن من أعطى شيئًا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئًا للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هديّة، وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث إليه، فإن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "تهادَوْا تَحَابُّوا" (٣).

وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} [البقرة: ٢٧١] (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب.

(١) - (بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤١٥٦] (١٦٢٠) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ


(١) "عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ" ٢٠/ ٦٤.
(٢) هكذا النسخة، ولعل الصواب: وأما الصدقة، والهبة، فمتغايرتان … إلخ.
(٣) حديث حسن، أخرجه البخاريّ في "الأدب المفرد".
(٤) "المغني" لابن قُدامة رحمه الله ٥/ ٣٧٩.