للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بالمعنى الأعم على أنواع الإبراء، وهو هبة الدَّين ممن هو عليه، والصدقة، وهي هبة ما يتمحض به طلب ثواب الآخرة، والهدية، وهي ما يُكْرَم به الموهوب له، ومن خَصّها بالحياة أخرج الوصية، وهي تكون أيضًا بالأنواع الثلاثة، وتُطْلَق الهبة بالمعنى الأخصّ على ما لا يُقْصَد له بدل، وعليه ينطبق قول مَن عَرَّف الهبة بأنها تمليك بلا عوض، وصنيع البخاريّ محمول على المعنى الأعم؛ لأنه أدخل فيها الهدايا. انتهى (١).

وقال في "العمدة": قال في "التوضيح": أصل الهبة من هبوب الريح؛ أي: مروره، قلت (٢): هذا غلط صريح، بل الهبة مصدرٌ من وَهَب يَهَبُ، وأصلها وِهْبٌ؛ لأنه معتل الفاء؛ كالعِدَة، أصلها وِعْدٌ، فلما حُذفت الواو تبعًا لفعله، عُوّضت عنها الهاء، فقيل: هِبَةٌ، وعِدَةٌ.

ومعناها في اللغة: إيصال الشيء للغير بما ينفعه، سواء كان مالًا، أو غير مال، يقال: وهبت له مالًا، ووهب الله فلانًا ولدًا صالِحًا، ويقال: وهبه مالًا أيضًا، ولا يقال: وهب منه، ويسمّى الموهوب هِبَةً، ومَوْهِبَةً، والجمع: هِبَات، ومَوَاهِب، واتَّهَبه منه: إذا قبله، واستوهبه إياه: إذا طلب الهبة.

وفي الشرع: الهبة تمليك المال بلا عوض، وقال الكرمانيّ: الهبة تمليك بلا عوض، وتحتها أنواع، كالإبراء، وهي هبة الدَّين ممن عليه، والصدقة، وهي الهبة لثواب الآخرة، والهدية، وهي ما يُنقَل إلى الموهوب منه إكرامًا له.

قال: وأخذ بعضهم كلام الكرمانيّ هذا، وذكر التقسيم المذكور بعد أن قال: الهبة تُطلَق بالمعنى الأعمّ على أنواع، ثم قال: وتطلق الهبة بالمعنى الأخصّ على ما لا يُقصد له بدل، وعليه ينطبق قول مَن عَرَّف الهبة بأنها تمليك بلا عوض. انتهى.

قلت (٣): تقسيم الهبة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعيّ، وإنما هو بالنظر إلى معناها اللغويّ؛ لأن الأنواع المذكورة إنما تنطبق


(١) "الفتح" ٦/ ٤١٥، كتاب"الهبة" رقم (٢٥٦٦).
(٢) القائل هو: العينيّ رحمه الله، وهو صاحب "عمدة القاري".
(٣) القائل: العينيّ.