للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٥٨٢٨) - حدّثنا محمد بن مهل، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدَّبَريّ الصنعانيّون، وحمدان السلميّ، قالوا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبأ معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن سعد بن عبادة سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نذر كان على أمه، فأمر بقضائه. انتهى (١).

وأما رواية بكر بن وائل، عن الزهريّ، فساقها أبو يعلى في "مسنده"، فقال:

(٢٦٨٣) - حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: جاء سعد بن عبادة إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فقال: إن أمي ماتت، وعليها نذر، ولم تقضه، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "اقضه عنها". انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢) - (بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أول الكتاب قال:

[٤٢٢٩] (١٦٣٩) - (وَحَدثنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمًا يَنْهَانَا عَنِ النَّذْرِ، وَيَقُولُ: "إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ").

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْب) أبو خيثمة النسائيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م د س ق) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٣.

٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ مولاهم، المعروف بابن راهويه، أبو محمد المروزيّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام حجة [١٠] (ت ٢٣٨) (خ م د ت س) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٨.


(١) مسند أبي عوانة ٤/ ٥ - ٦.
(٢) "مسند أبي يعلى" ٥/ ٨٣.