للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنما سنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- النحر قيامًا عملًا بظاهر قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [الحج: ٣٦]، والوجوب السقوط، وتحققه في حال القيام أظهر، قال: والاستدلال بقول الله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} أظهر، وقد فسّره ابن عباس بقوله: قيامًا على ثلاث قوائم، وهو إنما يكون بعقل الركبة، والأَولى كونه اليسرى؛ للإتباع، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال: والحاصل أن القيام أفضل، فإن لم يتسهّل فالقعود أفضل من الاضطجاع. انتهى (١).

٢ - (ومنها): أن فيه تعليمَ الجاهل، وعدم السكوت على مخالفة السنّة، وإن كان مباحًا.

٣ - (ومنها): أن قول الصحابيّ: من السنّة كذا مرفوع حكمًا عند الشيخين؛ لاحتجاجهما بهذا الحديث في "صحيحيهما"، كما قال في "ألفيّة الحديث":

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ "مِنَ السُّنَّةِ" فِي الصَّوَابِ

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٦٢) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ بَعْثِ الْهَدْيِ إِلَى الْحَرَمِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الذَّهَابَ بِنَفْسِهِ، وَاسْتِحْبَابِ تَقْلِيدِهِ، وَفَتْلِ الْقَلَائِدِ، وَأَنَّ بَاعِثَهُ لَا يَصِيرُ مُحْرِمًا، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِذَلِكَ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣١٩٥] (١٣٢١) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا، مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ).


(١) راجع: "المرعاة" ٩/ ٢٢٧.