"مستخرجه"(٣/ ٣٩٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٥/ ٢٣٧) و"الصغرى"(٤/ ٤٤٤) و"المعرفة"(٤/ ٢٦١)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٩٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان استحباب نحر الإبل قيامًا مقيدةً، قال الباجيّ: وهو مذهب مالك، وجمهور الفقهاء، غير الحسن البصريّ في قوله: تنحر باركة، والأصل في ذلك حديث أنس -رضي الله عنه- عند البخاريّ أن النبى -صلى الله عليه وسلم- نحر بيده سبعة بُدن قيامًا. قيل: إنما كان ذلك في الإبل؛ لأنه أمكن لمن ينحرها؛ لأنه يطعن في لبّتها، وأما البقر والغنم التي سنّتها الذبح، فإن إضجاعها أمكن لتناول ذبحها، فالسنة إضجاعها.
وقال ابن قدامة رحمه اللهُ: السنّة نحر الإبل قائمةً معقولةً يدها اليسرى، فيضربها بالحربة في الوَهْدة التي بين أصل العنق والصدر، وممن استحب ذلك مالك، والشافعيّ، وإسحاق، وابن المنذر، واستحب عطاء نحرها باركة، وهذا مخالف للسنّة، وجوز الثوريّ، وأصحاب الرأي كل ذلك، ولنا حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عند الشيخين، وحديث جابر عند أبي داود، وفي قول الله تعالى:{وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} دليل على أنها تنحر قائمة، ويروى في تفسير قوله تعالى:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} أي قيامًا، وتجزئه كيفما نحر، قال أحمد: ينحر البُدن معقولةً على ثلاث قوائم، وإن خَشِي عليها أن تنفر أناخها. انتهى (١).
وبذلك قالت الحنفية، قال في "الهداية": الأفضل في البُدن النحر، وفي البقر، والغنم الذبح، ثم إن شاء نحر الإبل في الهدايا قيامًا، أو أضجعها، وأيَّ ذلك فعل فهو حسن، والأفضل أن ينحرها قيامًا؛ لما رُوي أنه -صلى الله عليه وسلم- نحر الهدايا قيامًا، وأصحابه كانوا ينحرونها قيامًا معقولة يدها اليسرى. انتهى.
وقال ابن الهمام رَحمه اللهُ بعد ذكر حديث جابر، عن أبي داود المتقدم: