للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فسُمِّي إحباطًا مجازًا، ويَحْتَمِل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويَحْتَمِل أن هذا كان في شَرْع من كان قبلنا، وكان هذا حُكمهم. انتهى (١).

٧ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رَحِمَهُ اللهُ-: قوله: "قد غفرت لفلان" دليل على صحَّة مذهب أهل السُّنَّة أنه لا يُكفَّر أحد من أهل القبلة بذنب، وهو مُوجب قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، وأن لله تعالى أن يفعل في عبيدة ما يريد، من المغفرة، والاحباط؛ إذ هو الفعّال لِمَا يريد، القادر على ما يشاء. انتهى (٢).

٨ - (ومنها): ما قاله في "اللمعات": قوله: "من ذا الذي يتألى عليّ" في هذه العبارة تخويف، وتهديد شديد، وفي صورة الغيبة دون أن يقول: أنت الذي تتألى دلالةٌ على التهديد لكل من يتألى من غير خصوصية بالمخاطب، ثم خاطبه بأنك إذا حلفت عليّ، فاعلم أني قد غفرت له على رغم أنفك، وأحبطت عملك جزاءً على ما قلت. انتهى (٣).

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤٠) - (بَابُ فَضْلِ الضُّعَفَاء، وَالْخَامِلِينَ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحِمَهُ اللهُ-، أوّلَ الكتاب قال:

[٦٦٥٩] (٢٦٢٢) - (حَدَّثَنِي سُويدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبيه، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالأَبْوَابِ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) الْعُقيليّ، أبو عمر الصنعانيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْجُهنيّ الحرقيّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا.


(١) "شرح النوويّ" ١٦/ ١٧٤.
(٢) "المفهم" ٦/ ٦٠٨.
(٣) "مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح" ٨/ ٧٣.