للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قبل بابين، و"ابن أبي عمر" هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، ثم المكيّ، و"سفيان" هو: ابن عيينة.

[تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ في "السنن الكبرى"، فقال:

(٧١٥٦) - أخبرنا محمد بن منصور المكيّ، قال: ثنا سفيان، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: قد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فَيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حقّ على من زنا، إذا أَحْصَنَ، وكانت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأناها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما البتة"، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلم أن أحدًا ذكر في هذا الحديث: "الشيخ والشيخة فارجموهما البتة"، غير سفيان، وينبغي أنه وَهَمٌ، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: أعلّ النسائيّ - رحمه الله - زيادة: "الشيخ والشيخة. . . إلخ" في هذه الرواية؛ لتفرّد ابن عيينة بها، ولم لا تُجعل من زيادة الثقة؟ فليُتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥) - (بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا)

[٤٤١٢] (١٦٩١) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ،


(١) "السنن الكبرى" للنسائيّ ٤/ ٢٧٣.