للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تصرّفٌ فيما لا تملك، وهذا فيه بُعدٌ؛ إذ لو كان معلَّلًا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله-، وهو أولى وأقرب مما قاله وليّ الدين، فتأمله بالإمعان.

والحاصل أن القيد بحضور الزوج معتبرٌ، وليس مما خرج مخرج الغالب كما قيل، فيكون المنع من الدخول؛ لئلا يتأذّى الزوج بذلك الشخص عند طلب حاجته من زوجته، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

١٠ - (ومنها): بيان جواز تصدّق المرأة من بيت زوجها من غير أمره الصريح، بل بما جرى به العرف، وذلك مشروط بكونه بالمعروف، بأن يكون شيئًا يسيرًا، ولا يكون إسرافًا، ولا تبذيرًا، كما قيّده في الرواية الأخرى بقوله: "غير مفسدة"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٨) - (بَابُ بَيَانِ فَضْلِ مَنْ أَنْفَقَ شَيْئَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وبَيَانِ عِظَمِ مَنْزِلَةِ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خِصَالٌ مِنَ الْخَيْرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٧١] (١٠٢٧) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "مَنْ أنفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ، يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَاب الرَّيَّانِ"، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ اَلْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنْهُمْ").