للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (حَفْصُ بْنَ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ تغيّر حفظه قليلًا في الآخر [٩] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في "الإيمان" ٨/ ١٣٦.

وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد خالد السابق، وهو: عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-.

[تنبيه]: رواية حفص بن غياث، عن خالد الحذّاء هذه ساقها ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ٢٠٦) فقال:

(٣٩٥) أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد اللَّه بن سعيد الأشجّ، نا حفص يعني بن غياث، نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث، قال: أتيت النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنا ورجل، فَوَدَّعَنَا، ثم قال: "إذا سافرتما، وحضرت الصلاة، فَأذِّنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما"، قال الحذّاء: "وكنا (١) متقاربين في القراءة". انتهى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٥٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ نُزُول نَازِلَةٍ، وَالدُّعَاءِ لِلْمُعَيَّنِ، وَعَلَيْهِ) (٢)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٥٤٠] (٦٧٥) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ


(١) هكذا النسخة، والظاهر أنها مصحّفة، والصواب: "وكانا"، كما هو عند مسلم، فليُحرّر.
(٢) من الغريب ترجمة النوويّ بقوله: "باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة -والعياذ باللَّه- واستحبابه في الصبح دائمًا"، فقوله: "واستحبابه في الصبح دائمًا" ليس في أحاديث الباب ذكره، وإنما زاده بناء على مذهبه، وهذا هو الذي نبهنا عليه في أوائل الشرح أنه مما لا ينبغي لشرّاح الحديث أن يفعلوه، بل يتحتم عليهم أن يقوموا بما يقتضيه الحديث، ولو خالف مذهبهم، فليُتنبّه، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.