للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قلت لأحمد - رَحِمَهُ اللهُ -: تَعْرِف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لا إلَّا شيئًا ضعيفًا، ولا نعلم بين العلماء خلافًا في أنه مسنون. انتهى (١).

[تنبيه]: اختُلف هل الاعتكاف والمجاورة بمعنى واحد أم لا؟:

قال وليّ الدين - رَحِمَهُ اللهُ -: وأما المجاورة فهي بمعنى الاعتكاف، صَرَّح غير واحد من أهل اللغة والغريب بأنها الاعتكاف في المسجد، منهم الجوهريّ في "الصحاح"، وابن الأثير في "النهاية". قال: وحَكَى والدي: - رَحِمَهُ اللهُ - في "شرح الترمذيّ" خلافًا في أن المجاورة الاعتكافُ أو غيره، فقال عمرو بن دينار: الجوار والاعتكاف واحد، وسئل عطاء بن أبي رَبَاح: أرأيت الجوار والاعتكاف أمختلفان هما أم شيء واحد؟ قال: بل هما مختلفان، كانت بيوت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في المسجد، فلما اعتَكَف في شهر رمضان خرج من بيوته إلى بطن المسجد، فاعتكف فيه، قيل له: فان قال إنسان: عليّ اعتكاف أيام، ففي جوفه لا بدّ؟ قال: نعم، وإن قال: عليّ جوار أيام، فبابه، أو في جوفه إن شاء. كذا رواه عبد الرزاق في "المصنّف" عنهما.

قال والدي: وقول عمرو بن دينار هو الموافق للأحاديث. انتهى.

وذهب أبو القاسم السُّهيليّ إلى الثاني، فقال في "الروض": إن بينهما فرقًا، وهو أن الاعتكاف لا يكون إلَّا داخل المسجد، والجوار قد يكون خارجه، كذلك قال ابن عبد البر وغيره. انتهى (٢).

(١) - (بَابُ اعْتِكَافِ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٧٨٠] (١١٧١) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتكِفُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ").


(١) "المغني" لابن قُدامة - رَحِمَهُ اللهُ - ٣/ ٦٣.
(٢) "طرح التثريب في شرح التقريب" ٤/ ١٥٩.