للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (أُمُّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة حذيفة، أو سهيل بن عبد الله بن عُمر بن المغيرة بن مخزوم المخزوميّة، أم المؤمنين، تزوّجها النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد أبي سلمة سنة أربع، وقيل: ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستّين سنةً، وماتت سنة (٦٢) على الأصحّ (ع) تقدمت في "شرح المقدمة" جـ ٢ ص ٤٧٣.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من سُداسيّات المصنّف - رحمه الله -، وأنه مسلسلٌ بالبصريين، سوى الصحابيّة، فمدنيّة، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: قتادة، عن الحسن، عن ضبّة، وضبّة لا يوجد في الكتب الستّة من يتسمّى باسمه غيره.

شرح الحديث:

(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي الله عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "سَتَكُونُ أُمَرَاءُ) وفي الرواية التالية: "إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ(فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ)؛ أي: يعمل أولئك الأمراء أعمالًا منها ما تعرفون كونه معروفًا، ومنها ما تعرفون كونه منكرًا، فتنكرونه (١). (فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ) وفي الرواية التالية: "فمن كَرِهَ فقد برئ"، قال القرطبيّ - رحمه الله -: أي: من عرف المنكر، وكرِهه بقلبه، بدليل الرواية الأخرى، فتُقيّد إحداهما بالأخرى؛ يعني: أن من كان كذلك، فقد برئ؛ أي: تبرّأ من فعل المنكر، ومن فاعله. انتهى (٢).

وقال النوويّ - رحمه الله -: فأما رواية مَن رَوَى: "فمن كَرِه فقد برئ"، فظاهرةٌ، ومعناه: مَن كَرِه ذلك المنكر، فقد برئ من إثمه، وعقوبته، وهذا في حقّ من لا يستطيع إنكاره بيده، ولا لسانه، فليكرهه بقلبه، وليبرأ، وأما من روى: "فمن عَرَف، فقد برئ"؛ فمعناه - والله أعلم -: فمن عَرَفَ المنكر، ولم يشتبه عليه، فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه، وعقوبته، بأن يغيّره بيديه، أو بلسانه، فإن عَجَز، فليكرهه بقلبه. انتهى (٣).

وقال الطيبيّ نقلًا عن البيضاويّ: قوله: "تعرفون، وتنكرون" صفتان


(١) "المفهم" ٤/ ٦٤.
(٢) "المفهم" ٤/ ٦٤.
(٣) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٤٣.