للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"السير" (١٥٩٣)، و (النسائيّ) في "البيعة" (٧/ ١٥٢) و"الكبرى" (٤/ ٤٣٠ و ٥/ ٢٢١)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٨٨٠)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٥٤٨ و ٤٥٤٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤٣٢ و ٤٣٣)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٥)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (٢٤٥٤)، والله تعالى أعلم.

(٢٣) - (بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ)

هو السنّ الذي يَجعل صاحبه من المقاتلين، ويُجرى عليه حكم الرجال في أحكام القتال وغير ذلك.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٨٢٩] (١٨٦٨) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي (١)، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي، قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ (٢) في الْعِيَالِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب الْعُمَريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٥] مات سنة بضع و (١٤٠) (ع) تقدّم في "الإيمان" ٢٨/ ٢٢٢.

٢ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر، تقدّم قريبًا.

والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبل بابين.


(١) وفي نسخة: "فلم يجز لي".
(٢) وفي نسخة: "فاجعلوا".