للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والدليل على أن المراد بالأوتار جمع الوَتَر بالتحريك، لا الوتر بالإسكان، ما رواه أبو داود أيضًا، من حديث رُويفع بن ثابت - رضي الله عنه - رفعه: "مَن عَقَد لحيته، أو تقلَّد وَتَرًا، فإن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بريء منه"، فإنه عند الرواة أجمع بفتح المثناة. انتهى (١)، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}

(٢٨) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِه، وَوَسْمِهِ فِيهِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٥٥٣٨] (٢١١٦) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا عَليُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّرْبِ في الْوَجْه، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

وكلهم تقدّموا قريبًا.

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي الله عنه -، وفي الرواية التالية تصريح أبي الزبير عن جابر - رضي الله عنه -، فزالت عنه تهمة التدليس، فتنبّه. (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ)؛ أي: عن ضرب الإنسان، وغيره في وجهه، قال القرطبي - رحمه الله -: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجه، وعن الوسم فيه يدلّ على احترام هذا العضو، وتشريفه على سائر الأعضاء الظاهرة، وذلك لأنه الأصل في خلقة الإنسان، وغيره من الأعضاء خادم له؛ لأنَّه الجامع للحواس التي يحصل بها الإدراكات المشتركة بين الأنواع المختلفة، ولأنَّه أول الأعضاء في الشخوص، والمقابلة، والتحدُّث، والقصد، ولأنَّه مدخل الروح ومخرجه، ولأنه مقرّ الجمال والحسن، ولأن به قوام الحيوان كله: ناطقه، وغير ناطقه، ولمّا كان بهذه المثابة احترمه الشرع، ونهى عن أن يُتعرَّض له بإهانة، ولا تقبيح، ولا تشويه، وقد مرَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - برجل يضرب عبده، فقال: "اتَّقِ الوجه، فإنَّ الله تعالى خلق


(١) "الفتح" ٧/ ٢٥٦ - ٢٥٧، كتاب "الجهاد" رقم (٣٠٠٥).