للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ … رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ

وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْ … نِ فَلَمْ تُخْطِئْ فُؤَادَهْ (١)

ولا يبول في مُسْتَحَمِّه - أي محلّ اغتساله - لأن عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولنّ أحدكم في مُسْتَحَمِّه، فإن عامة الوسواس منه"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجه (٢)، وقال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الْحَفِيرة، فأما اليوم فمُغْتسلاتهم الْجَصّ والصاروج (٣)، والْقِير، فإذا بال، وأرسل عليه الماء فلا بأس به.

قال: وقد قيل: إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السّقَم، وتوقي ذلك كله أولى، ويكره أن يتوضأ على موضع بوله، أو يستنجي عليه؛ لئلا يتنجس به. انتهى كلام ابن قدامة رحمه اللهُ (٤)، وهو بحث مفيدٌ، إلا أن قوله: "إن البصاق" إلى قوله: "يورث السقم" يحتاج إلى دليل صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢١) - (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٦٢٥] (٢٧٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ


(١) كذا ذكره الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله في "الاستيعاب" في ترجمة سعد بن عبادة - رضي الله عنه -، وقال: ولم يختلفوا أنه وُجد ميتًا في مغتَسَله، وقد اخضرّ جسده، ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلًا يقول، ولا يرون أحدًا، ثم ذكر البيتين المذكورين، وقال الشيخ الألبانيّ رحمه الله بعد ذكر كلام ابن عبد البرّ رحمه الله المذكور: ولكن لم أجد له إسنادًا صحيحًا على طريقة المحدّثين. انتهى "إرواء الغليل" ١/ ٩٤.
(٢) حديث صحيح، رواه أبو داود برقم (٢٧)، وابن ماجه برقم (٣٠٠).
(٣) الصاروج: النورة، وأخلاطها التي تصرج بها الحياض والحمامات.
(٤) "المغني" ١/ ١٥٦ - ١٥٧.