للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٨١٢] (٣٦٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: "هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ " فَقَالُوا (١): إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَةَ - رضي الله عنها -).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام [١٠] (ت ٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في "المقدمة" ٣/ ٩.

٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقة، صنف "المسند"، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت ٢٤٢) (م ت س ت) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٣١.

والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا لطائف الإسناد، والله تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي الله عنهما - أنه (قَالَ: تُصُدِّقَ) بالبناء للمفعول، وفي الرواية الآتية: "مرّ بشاة مطروحة أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة" (عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ) قال الحافظ رًحمه اللهُ: لم أقف على اسم هذه المولاة (٢).

[تنبيه]: قد جاء في رواية صحيحة، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان هو الذي أعطى


(١) وفي نسخة: "فقال".
(٢) "الفتح" ٣/ ٤٤٨.