للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أحد بغير إذنه". انتهى (١).

ورواية أيوب السختيانيّ، عن نافع ساقها أبو عوانة - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده فقال:

(٦٤٤٦) - حدّثنا الصغانيّ، وأبو أمية، قالا: ثنا أبو النعمان (ح) وحدّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قثنا سليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "ألا لا يحتلب ماشيةَ امرئ إلَّا بإذنه، أيحبّ أحدكم أن تُؤتَى مشربته، فيكسر بابها، وينتثل ما فيها من الطعام؟ وإن ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا يحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه". انتهى (٢).

ورواية إسماعيل بن أُميّة، عن نافع، ساقها الحميديّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "مسنده فقال:

(٦٨٣) - حدّثنا الحميديّ، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يَحْلُبَنّ أحدٌ ماشيةَ امرئ بغير إذنه، أيحبّ أحكم أن يُؤْتَى إلى باب مشربته، فيُكسر بابها، فيُنتثل طعامه؟ إلا إنما أطعمتهم في ضروع مواشيهم". انتهى (٣).

ورواية موسى بن عقبة، عن نافع لَمْ أجد من ساقها بتمامها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤) - (بَابُ الضِّيَافَة، وَنَحْوِهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٤٥٠٥] (٤٨)) (٤) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ،


(١) "صحيح ابن حبان" ١١/ ٥٧٤.
(٢) "مسند أبي عوانة" ٤/ ١٨٣.
(٣) "مسنذ الحميدي" ٢/ ١٠٣٠٠.
(٤) هذا مكرّر، فقد تقدَّم الحديث في كتاب "الإيمان" بالرقم المذكور.