للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) يعني: أن كلًّا من عليّ بن مسهر، وعبد الله بن نمير رويا هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمريّ.

وقوله: (جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ) يعني: أن حماد بن زيد، وإسماعيل ابن عُليّة رويا هذا الحديث عن أيوب السختيانيّ.

وقوله: (وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى) بجرّ "ابن جريجٍ" عطفًا على معمر، فعبد الرزاق يروي عن معمر، عن أيوب السختيانيّ، وعن ابن جريجٍ عن موسى بن عقبة، فما وقع في النسخ المطبوعة برفع "ابن جريجٍ"، غلطٌ، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

وقوله: (كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ) يعني: أن هولاء الخمسة، وهم: الليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر، وأيوب السختيانيّ، واسماعيل بن أميّة، وموسى بن عقبة رووا هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

[تنبيه]: رواية الليث بن سعد، عن نافع ساقها ابن ماجة - رَحِمَهُ اللهُ - في "سننه"، فقال:

(٢٣٠٢) - حدَّثنا محمد بن رُمْح، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قام، فقال: "لا يحتلبنّ أحدكم ماشية رجل بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مَشربته، فيكسر باب خِزانته، فَيُنتثل طعامه؟ فإنما تخزُن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبنّ أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه". انتهى (١).

ورواية عبيد الله بن عمر، عن نافع ساقها ابن حبّان - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه"، فقال:

(٥١٧١) - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نَهَى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن تحتلب مواشي الناس، إلَّا بإذن أربابها - وقال -: أيحب أحدكم أن تُؤْتَى مشربته، فيكسر بابها، فيُنتثل ما فيها من الطعام؟ إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم، فلا أعرفنّ أحدًا حَلَب ماشية


(١) "سنن ابن ماجه" ٢/ ٧٧٢.