للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا، وله مالٌ، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". انتهى، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل الى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٩٠٠] ( … ) - (وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَني سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

وكلّهم ذُكروا في الباب والذي قبله، إلا "حرملة بن يحيى"، فتقدّم قبل بابين.

[تنبيه]: رواية يونس بن يزيد الأيليّ، عن ابن شهاب هذه لم أجد من ساقها، فليُنظر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٧) - (بابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُخَابَرَة، وَالْمُعَاوَمَة، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ) (١)

وبالسند المتصل الى المؤلف رحمهُ اللهُ أوّل الكتاب قال:

[٣٩٠١] (١٥٣٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَة، وَالْمُزَابَنَة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم، إِلَّا الْعَرَايَا).


(١) هكذا ترجم القرطبيّ رحمهُ اللهُ، وهو الأليق، كما لا يخفى على من تأمله، خلاف ما ترجم به النوويّ ومن تبعه، فإنه تكرار لما سبق، فتنبّه.