٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكّل الطائيّ مولاهم، أبو نصر البصريّ، ثمّ اليماميّ، ثقةٌ ثبتٌ يدلّس ويرسل [٥](ت ١٣٢)(ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٢٤.
٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣](٩٥)(ع) تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
٦ - (أَبُوهُ) أبو قتادة الحارث بن رِبْعيّ بن يُلْدُمة، وقيل: غيره، الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ الشهير، شهِد أُحدًا، وما بعدها، ولم يشهد بدرًا، مات - رضي الله عنه - سنة (٥٤) على الصحيح تقدم في "الطهارة" ١٨/ ٦١٩.
[تنبيه]: قال الحافظ أبو عليّ الجيّانيّ - رحمه الله - بعد أن أورد إسناد مسلم المذكور- ما نصّه: هكذا رُوي إسناد هذا الحديث مُجَوَّدًا، ووقع في النسخة عن الجلوديّ، روايةِ السجزيّ فيه وَهَمٌ، قال:"عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله، عن أبي قتادة، عن أبيه"، وهذا ليس بشيء، إنما هو عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، واتّفَقَ الرازيّ مع الكسائيّ، وابن ماهان على الصواب. انتهى (١).
[[تنبيه آخر]: من لطائف هذا الإسناد]
أنه من سُداسيّات المصنّف - رحمه الله -، وأن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعيّ عن تابعيّ.
شرح الحديث:
(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) الأنصاريّ (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الأنصاريّ - رضي الله عنه -.
(أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أنْ يُتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: نهى الشارب عن تنفّسه في نفس الإناء، وأما التنفّس ثلاثًا خارج الإناء فسُنّة معروفة.
وقال القرطبيّ - رحمه الله -: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن التنفس في الإناء إنما هو لئلا يتنفس