للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[التوبة: ٢٩]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)} [التوبة: ١٢٣].

فهذه الآيات كلّها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكفّار، فإنها لم تذكر سببًا لقتالهم إلا كفرهم بالله واليوم الآخر، وعدم تحريمهم ما حرّم الله، ونحو ذلك، ولم تذكر أن سبب قتالهم هو هجومهم على المسلمين، وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم، فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة، وعملًا بهذه الأحكام المحكمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها، وحسابهم على الله"، وهذا اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في "كتاب الإيمان"، وهذا نصّ محكم في شرعيّة جهاد الابتداء، لا يمكن حمله على جهاد الدفاع أبدًا. انتهى منقولًا من كتاب "تكملة فتح الملهم في شرح صحيح الإمام مسلم" للشيخ محمد تقيّ العثمانيّ (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(١) - (بَابُ جَوَازِ الإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الإِعْلَامِ بِالإِغَارَةِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٤٥١١] (١٧٣٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَال، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَام، قَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِق، وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاء، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبْيَهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ - قَالَ يَحْيَى: أَحْسِبُهُ قَالَ -: جُوَيْرِيَةَ، أَوْ قَالَ: الْبَتَّةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ. وَحَدَّثَني هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَاكَ الْجَيْشِ).


(١) راجع: "تكملة فتح الملهم" ٣/ ٣ - ١٤.