للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأنْ وُلدْ … بكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ

وقوله: (وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً)؛ أَي: إن حكيمًا - رضي الله عنه - عاش من العمر مائة وعشرين سنةً، وتقدّم أنه ممن عاش ستين في الجاهليّة، وستّين في الإسلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٢) - (بَابُ مَنْ يُخْدَع في الْبَيْعِ)

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يُخْدَعُ" بالبناء للمفعول، و"الْخَدِيعَةُ" بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة: اسم من الْخَدْع - بفتح، فسكون -، قال المجد في "القاموس": خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَلَهُ، وأراد به المكروه من حيث لا يَعلَم، كاختدعه، فانخدع، والاسم الخديعة، و"الحرب خِدعة"، مثلّثة، وكهُمَزَة، ورُوي بهنّ جميعًا؛ أي: تنقضي بخدعة. انتهى.

وترجم الإمام البخاريّ - رحمه الله - في "صحيحه" بقوله: "باب ما يكره من الْخِدَاع في البيع"، فقال في "الفتح": كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع، إلا إن شَرَط المشتري الخيار على ما تُشعِر به القصة المذكورة في الحديث. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٥٤] (١٥٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ يُخْدَع فِي الْبُيُوع، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ"، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ).


(١) "الفتح" ٥/ ٥٧٨.