(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه المصنّف هنا [٤٠/ ٦١١٩](٢٣٦٨)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء"(٣٤٤٤)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته"(١/ ٣٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى"(٨/ ٢٢٩) و"الكبرى"(٣/ ٤٨٨)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات"(٢١٠٢)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣١٤ و ٣٨٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده"(١/ ٤٢٥)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين"(٣/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(١٠/ ١٥٧)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.
٢ - (ومنها): أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في "الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقًا، وعند الشافعية جوازه، إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن النسائيّ -رَحِمَهُ اللهُ- احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو"، والله تعالى أعلم.
(٤١) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -صلى الله عليه وسلم-)
وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة، وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين