للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه المصنّف هنا [٤٠/ ٦١١٩] (٢٣٦٨)، و (البخاريّ) في "أحاديث الأنبياء" (٣٤٤٤)، و (همّام بن منبّه) في "صحيفته" (١/ ٣٨)، و (النسائيّ) في "المجتبى" (٨/ ٢٢٩) و"الكبرى" (٣/ ٤٨٨)، و (ابن ماجه) في "الكفّارات" (٢١٠٢)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٤ و ٣٨٣)، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٢٥)، و (الطبرانيّ) في "مسند الشاميين" (٣/ ٣١٨)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١٠/ ١٥٧)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): أنه استُدِلّ به على درء الحدّ بالشبهة.

٢ - (ومنها): أنه استَدلّ به من قال بمنع القضاء بالعلم، قال في "الفتح": والراجح عند المالكية، والحنابلة مَنْعه مطلقًا، وعند الشافعية جوازه، إلا في الحدود، وهذه الصورة من ذلك. انتهى.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: والراجح عندي القول بعدم جواز قضاء القاضي بعلمه، وأن ذلك خاصّ بالنبيّ -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه تهمةً له، ولأن فيه تسليطًا للظَّلَمة على حقوق الناس بدعوى أنهم يحكمون بعلمهم، فتبصّر، والله تعالى أعلم.

٣ - (ومنها): أن النسائيّ -رَحِمَهُ اللهُ- احتجّ بهذا الحديث على بيان كيفية الاستحلاف، وهو أن يقول الحاكم للمستحلف: قل: "لا، والله الذي لا إله إلا هو"، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٤١) - (بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -صلى الله عليه وسلم-)

وإبراهيم بالسريانية معناه: أبٌ راحم، هو ابن آزر، واسمه تارح -بمثناة، وراء مفتوحة، وآخره حاء مهملة- ابن ناحور -بنون، ومهملة مضمومة- ابن شاروخ -بمعجمة، وراء مضمومة، وآخره خاء معجمة- ابن راغوء -بغين