قال الجامع عفا الله عنه: أراد الطيبيّ رحمه الله أن المراد بالنهي عن المزارعة هي المزارعة التي تشتمل على الشروط الفاسدة، كما تقدّم بيانه مستوفى، وبالمؤاجرة هي مؤاجرة الأرض بالأجرة المعلومة، من الدنانير والدراهيم، والجزء المعلوم، مما يؤدي إلى غرر، وإلحاق ضرر، والله تعالى أعلم.
وقوله:(وَقَالَ: لَا بَأَسَ بِهَا) أي: قال ثابت: لا بأس؛ أي: بالمؤاجرة المعروفة، والله تعالى أعلم.