للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المعاني، وأيضًا فإن قليل الخمر لا يُسكر، كما أن اللعب بالنرد والشطرنج لا يسكر، ثم كان حرامًا مثل الكثير، فلا يُنْكَر أن يكون اللعب بالنرد والشطرنج حرامًا مثل الخمر، وإن كان لا يسكر، وأيضًا فإن ابتداء اللعب يورث الغفلة، فتقوم تلك الغفلة المستولية على القلب مكان السكر، فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنَّها تسكر، فتَصد بالإسكار عن الصلاة، فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج؛ لأنه يغفل ويُلهي، فيصد بذلك عن الصلاة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢) - (بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - رَحِمَهُ اللهُ - أَوَّل الكتاب قال:

[٥١٣٢] (١٩٨٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ (ح) وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْخَمْر، تُتَّخَذُ خَلًّا؟ فَقَالَ: "لَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) تقدّم قريبًا.

٢ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب.

٣ - (سُفْيَانُ) بن سعَيد الثوريّ، تقدّم قبل بابين.

٤ - (السُّدِّيُّ) إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيّع [٤] (ت ١٢٧) (م ٤) تقدم في "صلاة المسافرين وقصرها" ٨/ ١٦٤٠.

[تنبيه]: قوله: "السّدّيّ" بضمّ السين، وتشديد الدال المهملتين: نسبة إلى سُدّة المسجد الجامع بالكوفة، كان يبيع بها المقامع، والسّدّة: الباب، و"المقامع": ما تلفّ به المرأة رأسها، وهو السدّي الكبير الأعور.

وأما السديّ الصغير، فهو محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرَّحمن حفيد السدّيّ الكبير هذا، يروي التفسير عن الكلبيّ، وكان ضعيفًا