للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"فنضحه"، قال: وكذلك رَوَى معمر عن ابن شهاب، وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، قال: "فرشّه"، لم يَزِد على ذلك. انتهى.

قال الحافظ: وليس في سياق معمر ما يدلّ على ما ادعاه من الإدراج، وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك، لكنه لم يقل: "ولم يغسله"، وقد قالها مع مالك: الليث، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، كلهم عن ابن شهاب، أخرجه ابن خزيمة، والإسماعيليّ، وغيرهما، من طريق ابن وهب عنهم، وهو لمسلم عن يونس وحده، نعم زاد معمر في روايته: "قال: قال ابن شهاب: فمضت السُّنَّة أن يُرَشَّ بول الصبيّ، ويُغْسَل بول الجارية"، فلو كانت هذه الزيادة هي التي زادها مالك، ومن تبعه لأمكن دعوى الإدراج، لكنها غيرها، فلا إدراج، وأما ما ذكره عن ابن أبي شيبة، فلا اختصاص له بذلك، فإن ذلك لفظ رواية ابن عيينة، عن ابن شهاب، وقد ذكرناها عن مسلم، وغيره، وبينّا أنها غير مخالفة لرواية مالك، والله أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم هذا البحث مستوفًى في "كتاب الطهارة" بالرقم المذكور، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٤) - (بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رَحمه اللهُ- أوّل الكتاب قال:

[٥٧٥٢] (٢٢١٥) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "إِنَّ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلا السَّامَ"، وَالسَّامُ: الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: الشُّونيزُ).


(١) "الفتح" ١/ ٥٥٧ - ٥٥٨، كتاب "الوضوء" رقم (٢٢٣).