للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(٢٦) - (بَابُ اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الْقُدُومِ لِلْحَاجِّ أَوَّلَ مَا قَدِمَ مَكَّةَ، وَأَنَّ الْمُعْتَمِرَ لَا يَتَحَلَّلُ قَبْلَ السَّعْي، وَأَنَّ مَنْ أَهْدَى لَا يَتَحَلَّلُ إِلَّا يَوْمَ النَّحرِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٩٩٨] (١٢٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَاتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ (١)، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (عَبْثَرُ) بن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد (٢) الكوفيّ، ثقةٌ [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤٨/ ٣٠٥.

٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ) البجليّ الأحمسيّ مولاهم، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (ت ١٤٦) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ١ ص ٢٩٩.

٤ - (وَبَرَةُ) -بالموحّدة المحرّكة- ابن عبد الرحمن الْمُسْليّ -بضمّ أوله، وسكون المهملة، بعدها لام- أبو خزيمة، ويقال: أبو العبّاس الكوفيّ، ويقال: إنه حارثيّ، ثقةٌ [٤].

رَوَى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي الطُّفيل، وعامر بن عبد الله بن الزبير، والشعبيّ، وسعيد بن جبير، وهمام بن الحارث، وغيرهم.


(١) وفي نسخة: "أن نأخذ".
(٢) بضم الزاي في الموضعين.