(٤٥١٤) - أخبرنا أبو داود، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أبا سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الملامسة - والملامسةُ لمسُ الثوب، لا ينظر إليه - وعن المنابذة - والمنابذةُ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه - انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [٨](ت ١٩٢)(ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ٢٤.
٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة - رضي الله عنه -، كما سبق غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، والله تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) - بفتح الحاء المهملة -: واحدة الحصى، قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما