للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلا أربعًا، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن الصواب أنه لا نسخ لهذا الحديث، وأن دعوى الإجماع على نسخه غير صحيحة، فإن الخلاف في ذلك معروف بين الصحابة، ومن بعدهم، وقد استوعب ذلك ابن المنذر في "الأوسط"، وابن حزم في "المحلَّى"، فلتراجعهما.

والحاصل أن التكبير خمسًا ثابتٌ صحيح، لكن الأولى أن يكبّر أربعًا، لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، فلو بلغ خمسًا لا يُنكر عليه؛ لصحّة حديث زيد بن أرقم - رضي الله عنه - هذا، وإن أردت تحقيق المسألة على وجهها فلتراجع المسألة الثامنة من المسائل المذكورة في شرح حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصّة نعي النجاشيّ - رضي الله عنه -، تستفد علمًا جمّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٣) - (بَابُ بَيَانِ الأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٢١٧] (٩٥٨) - (وَحَدَّثَنَا (٢) أَبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌ والنَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ").

رجال هذا الإسناد: تسعة:

١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَمِى شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (عَمْرٌو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب.


(١) "شرح النووي" ٧/ ٢٦.
(٢) وفي نسخة: "حدّثنا".