للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤ - (أَبُو نَضْرَةَ) المنذر بن مالك بن قُطَعَة الْعَبْديّ البصريّ، ثقةٌ [٣] (ت ٨ أو ١٠٩) (خت م ٤) تقدم في "الإيمان" ٦/ ١٢٧.

٥ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سِنَان الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي الله عنهما -، مات سنة (٣ أو ٤ أو ٦٥) وقيل: (٧٤) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ ٢ ص ٤٨٥.

[[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد]

أنه من خماسيّات المصنّف - رحمه الله -، وأن فيه واسطيَّيْن، وبصريَّيْن، ومدنيّ، وفيه أبو سعيد - رضي الله عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا.

شرح الحديث:

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - رضي الله عنه - أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ، فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَا) قال النوويّ - رحمه الله -: هذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، وقد سبق إيضاح هذا في الأبواب السابقة، وفيه أنه لا يجوز عَقْدها لخليفتين، وقد سبق قريبًا نَقْل الإجماع فيه، واحتمال إمام الحرمين. انتهى (١).

قال الجامع عفا الله عنه: نَقْل الإجماع المذكور فيه نَظَر لا يخفى، فإن الواقع في الأمة خلافه، فقد حصلت البيعة لابن الزبير، وعبد الملك بن مروان في واحد، وكذلك لغيرهما، مع وجود كثير من الصحابة وأكابر التابعين، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم.

وقال القرطبيّ - رحمه الله -: هذا فيه من الفقه تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافة الحقيقيّة إنما صحّت للخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم -، وفيه أنه لا يجوز نصب خليفتين، كما تقدّم. انتهى (٢).

وقال البيضاويّ - رحمه الله -: قوله: "فاقتلوا الآخر" قيل: أراد بالقتل: المقاتَلة؛ لأنها تؤدّي إليه من حيث إنه غايتها، وقيل: أراد: إبطال بيعته، وتوهين أمره،


(١) "شرح النوويّ" ١٢/ ٢٤٢.
(٢) "المفهم" ٤/ ٦٣.