للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من قولهم: قتلت الشراب: إذا مزجته، وكسرت سَوْرته بالماء، ومنه قول حسّان - رضي الله عنه -[من الكامل]:

إِنَّ الَّتِي نَاوَلْتَنِي فَرَدَدْتُهَا … قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقَتَّلِ

قال الطيبيّ - رحمه الله -: أقول: الأول من الوجهين يستدعي الثاني؛ لأن الآخَر منهما خارج على الأول، باغٍ عليه، فتجب المقاتلة معه حتى يفيء إلى أمر الله، وإلا قُتِل، فهو مجاز باعتبار ما يَؤُول؛ للحثّ على دفعه، وإبطال بيعته، وتوهين أمره، وقال النوويّ: قاتِل أهل البغي غير ناقض عَهْده لهم إن عَهِدَ؛ لأنهم حاربوا من يلزم الإمامَ محاربته.

واتّفقوا على أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتّسعت دار الإسلام أو لا، قال إمام الحرمين في "كتاب الإرشاد": قال أصحابنا: لا يجوز عقدها لشخصين، قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها للاثنين في صقع (١) واحد، وإن بَعُدَ ما بينهما، وتخلّلت بينهما شسوعٌ، فللاحتمال فيه مجال، وهو خارج من القواطع. انتهى (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٧٩٠] (١٨٥٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٤١١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٨/ ١٤٤) و"شُعَب الإيمان" (٦/ ١٠)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.


(١) "الصقع" بضمّ الصاد، وسكون القاف: الناحية من البلاد، والجهة أيضًا، والمحلّة. اهـ. "المصباح" ١/ ٣٤٥.
(٢) "الكاشف عن حقائق السنن" ٨/ ٢٥٦٥.