للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سعد أنه - صلى الله عليه وسلم - أخَّر غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدر، فقسمها مع غنائم بدر. انتهى.

٩ - (ومنها): أن ابن بطّال استدَلّ به على جواز إحراق أموال المشركين.

وتُعُقِّب بأن ذلك كان في تلك الشريعة، وقد نُسِخ بحل الغنائم لهذه الأمة.

وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك، ولكنه استَنْبَط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة، وهو ظاهر؛ لأن هذا القدر لم يَرِد التصريح بنسخه، فهو مُحْتَمِلٌ على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يَرِد ناسخه.

١٠ - (ومنها): أنه استَدَلّ به أيضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله.

قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقًا، كما تقدم، نعم في قصة النعمان بن مُقَرِّن مع المغيرة بن شعبة في قتال الْفُرْس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس، وَتَهُبّ الرياح، فالاستدلال به يُغني عن هذا. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٢) - (بَابُ الأَنْفَالِ)

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٥٤٦] (١٧٤٨) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيه، قَالَ: أَخَذَ أَبِي مِنَ الْخُمْسِ سَيْفًا، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: هَبْ لِي هَذَا، فَأَبَى، فَأَنْزَلَ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١]).


(١) "الفتح" ٧/ ٣٨٦ - ٣٨٧، كتاب "فرض الخمس" رقم (٣١٢٤).