للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حرّمه اللَّه على النار"، أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تبيّن بما سبق من هذه الأحاديث أن كونه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربع ركعات هو الأكثر، فظهر بهذا أن الأرجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو وجه عند الشافعي أيضًا أنّ السنة قبل الظهر أربع ركعات؛ لقوّة أدلته، وهو الأكمل، ولكن يحصل أصل السنة بركعتين؛ لحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- المذكور هنا، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٧) - (بَابُ جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَفِعْلِ بَعْضِ الرَّكْعَةِ قَائِمًا، وَبَعْضِهَا قَاعِدًا)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٦٩٩] (٧٣٠) - (حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، عَنْ تَطَوُّعِهِ؟ فَقَالَتْ: "كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي (٢) قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ، ثمَّ يَدْخُلُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، وَيَدْخُلُ بَيْتِي، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، فِيهِنَّ الْوِتْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَكَانَ إِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ").


(١) وفي نسخة: "وحدّثنا".
(٢) وفي نسخة: "في بيته".