للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الظهر ليس فيهنّ تسليم، تُفْتَح لهنّ أبواب السماء"، لكن في إسناده عُبيدة بن معتّب الضبيّ، وهو ضعيف، كما بيّنه أبو داود.

قال: فهذه هي الأربع التي أرادت عائشة -رضي اللَّه عنها- أنه كان لا يَدَعُهُنّ، وأما سنّة الظهر فالركعتان اللتان قال عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-، قال: فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وِرْدأ مستقلًّا، سببه انتصاف النهار، وزوال الشمس.

قال صاحب "المرعاة" -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١): وأولى الوجوه عندي هو الوجه الثالث، أعني أن يُحْمَلَ ذلك على اختلاف الأحوال، ويقال: كان يصلي تارةً أربعًا، وتارةً ركعتين، فحَكَى كل من ابن عمر وعائشة -رضي اللَّه عنهم- ما رأى، ورجّحه الحافظ أيضًا، لكن المختار فعل الأكثر الأكمل.

وقال ابن جرير الطبريُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: الأربع كانت في كثير من أحواله، والركعتان في قليلها. انتهى.

وهذا هو الظاهر؛ لكثرة الأحاديث في ذلك:

(فمنها): حديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- الماضي، وحديث عبد اللَّه بن شقيق المذكور قريبًا.

(ومنها): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-: "كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعًا. . . " الحديث، رواه مسلم، وقد مرّ قريبًا.

(ومنها): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أيضًا في "السنن": "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا لم يصلّ أربعًا قبل الظهر صلّاهنّ بعدها وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ.

(ومنها): حديث عليّ -رضي اللَّه عنه- عند الترمذيّ، وحسّنه قال: "كان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين".

قال الترمذيّ بعد روايته: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن بعدهم، يختارون أن يُصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوريّ، وابن المبارك، وإسحاق. انتهى.

ومما يؤكّد استحباب الأربع حديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها،


(١) راجع: "المرعاة شرح المشكاة" ٤/ ١٣٠ - ١٣٢.