للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[تنبيه]: رواية سفيان الثوريّ، عن عبد الله بن دينار، ساقها الإمام أحمد في "مسنده"، (٢/ ٦١) فقال:

(٥٢٧١) - حدّثنا عبد الله (١)، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله إني أُخْدَع في البيع، فقال: "إذا بعت فقل: لا خلابة". انتهى.

وأما رواية شعبة، عن عبد الله بن دينار، فساقها الإمام أحمد أيضًا في "مسنده" (٢/ ٤٤) فقال:

(٥٠٣٦) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر قال: كان رجل من قريش يُغْبَن في البيع، فذَكَرَ ذلك للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "قل: لا خِلابة". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٣) - (بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا) (٢)

وبالسند المتصل إلى المؤلّف - رحمه الله - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٥٦] (١٥٣٤) - (حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ").

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم هذا الإسناد بعينه قبل بابين، وهو من رباعيّات المصنّف - رحمه الله -، وهو (٢٥٣) من رباعيّات الكتاب.


(١) هو ابن الإمام أحمد، راوي "المسند" عنه.
(٢) هكذا ترجم القرطبيّ - رحمه الله -، وهو الأنسب بظاهر أحاديث الباب، وأما ما ترجم به النوويّ وغيره بـ "باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع"، ففيه نظر؛ لأنه يكون تقييدًا للحديث بالمذهب، وهذا لا يليق بمن يشرح كتب الأحاديث، فالأولى أن تطلق التراجم إلا إذا جاء نصّ من الحديث يقتضي التقييد، فتنبّه.