٣ - (ومنها): بيان جواز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبيّة إذا كان الناس يشاهدونهما، كأن يكونا في الطريق، كما يقع في ركوب السيّارات، ونحو ذلك، وإنما يُمنع الخلوة بها إذا انفرد بها بحيث لا يراهما أحد، والله تعالى أعلم.
قال الجامع عفا الله عنه: هذا الإسناد هو الإسناد الماضي قبله، غير واحد، وهو:
١ - (أَبُو أُسَيْدٍ) مالك بن ربيعة بن الْبَدَن الأنصاريّ الساعديّ مشهور بكنيته، وهي بصيغة التصغير، حَكَى البغويّ فيه خلافًا في فتح الهمزة، قال الدُّوريّ عن ابن معين: الضم أصوب، شَهِد بدرًا وأُحُدًا، وما بعدها، وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح، ومات سنة ستين، وهو ابن ثمان، وقيل: خمس وسبعين، وقيل: ثمانين، وهو آخر البدريين موتًا، وقيل: مات سنة أربعين، وقيل: مات في خلافة عثمان سنة ثلاثين، قال أبو عمر: هذا خلاف متباين جدًّا، تقدّمت ترجمته في "كتاب صلاة المسافرين" برقم [١١/ ١٦٥٢](٧١٣)، ولطائف الإسناد تقدّمت.