للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَقَدْ لَاقَتْك طَعْنَةُ ذِي حِفَاظٍ … كَرِيمِ الْبَيْتِ لَيْسَ بِذِي فُجُورِ

لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْأَحْيَاءِ طُرّا … إذًا نَابَتْ مُلِمّاتُ الْأُمُورِ (١)

وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل") احتراز ممن يقتله في حدّ، أو قصاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدًا قتل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قاله النوويّ رحمه الله (٢).

[تنبيه]: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المذكور هنا، وكذا حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي أخرجه البخاريّ، وقد أشرت إليه آنفًا من مراسيل الصحابة، فإنهما لم يشهدا الوقعة، فكأنهما حملاها عمن شهدها، أو سمعاها من النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك، أفاده في "الفتح"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٣٦/ ٤٦٣٩] (١٧٩٣)، و (البخاريّ) في "المغازي" (٤٠٧٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٣١٧ و ٤٩٢)، و (إسحاق بن راهويه) في "مسنده" (١/ ٤٣٣)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٣٠)، والله تعالى أعلم.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٣٧) - (بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ) (٣)

وبالسند المتّصل إلى المؤلف رحمه الله أوّل الكتاب قال:

[٤٦٤٠] (١٧٩٤) - (وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ - يَعْنِي: ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -


(١) "سيرة ابن هشام" ٢/ ٨٤.
(٢) "شرح النووي" ١٢/ ١٥٠.
(٣) زاد الشرّاح هنا: "والمنافقين"، ولا حاجة إليه؛ لأنه لا ذِكر للمنافقين هنا، بل الباب التالي معقود لهم، ولذا أسقطته، فتنبّه.