للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إلى حفظ الإنسان، وقيامه به، وقد سقطت "من" في إحدى الروايتين، والصواب إثباتها، فإنها تفيد أن هذه الأمانة من جنس الأمانات العظيمة، وهو صحيح، وإسقاطها يُشعر بأن هذه الأمانة أعظم الأمانات كلّها، وليس بصحيح، فإن الأمانة على صحيح الإيمان أعظم، وكذلك على الطهارة، وغيرها، مما يُؤتمن عليه الإنسان من خفيّ الأعمال. انتهى (١).

وقوله: (وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: إِنَّ أَعْظَمَ) أشار به إلى بيان اختلاف شيخيه، فأبو كريب قال: "إن من أعظم" بـ "من"، ومحمد بن نُمير قال: "إن أعظم" بإسقاطها، وقد سبق آنفًا في كلام القرطبيّ أن إثباتها هو الصواب، فتكون رواية ابن نمير بتقديرها، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(٢٣) - (بَابُ حُكْمِ الْعَزْلِ)

(اعلم): أن "العزل" - بفتح العين المهملة، وسكون الزاي -: مصدر عزل، من باب ضرب، يقال: عزَلتُ الشيءَ عن غيره عَزْلًا: إذا نحّيته عنه، ومنه عزَلتُ النائب، كالوكيل: إذا أخرجته عما كان له من الحُكم، وعزَلَ المجامِعُ: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.

[فائدة]: المجامِع إذا أمنى في الفرج الذي ابتدأ الجماع فيه، قيل: أَمَاهَ: أي ألقَى ماءه، وإن لم يُنزل، فإن كان لإعياء وفُتُور، قيل: أَكْسَلَ، وأقحَطَ، وفَهَّرَ تفهيرًا، وإن نزع، وأمنى خارج الفرج، قيل: عزل، وإن أولج في فرجٍ آخر، وأمنى فيه، قيل: فَهَرَ فَهْرًا، من باب نفع، ونُهي عن ذلك، وإن أمنى قبل أن يُجامع، فهو الزُّمَّلِقُ - بضمّ الزاي، وفتح الميم، مشدّدةً، وكسر اللام - ذكره الفيّوميّ (٢)، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) "المفهم" ٤/ ١٦٢ - ١٦٣.
(٢) "المصباح المنير" ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨.