فعليه أن يرمي الوسطى، ثم الأخيرة، ولو رمى جمرة العقبة، ثم الأولى، ثم الوسطى أعاد جمرة العقبة وحدها، هذا هو الظاهر. انتهى كلام الشيخ الشنقيطيّ -رَحِمَهُ اللهُ- (١)، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس، عن ابن جريج هذه ساقها الترمذيّ -رَحِمَهُ اللهُ-، فقال:
(٨١٨) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، حدَّثنا عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يرمي يوم النحر ضُحًى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.