للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والباقون ذُكروا قبله.

وقوله: (أَقْبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا) لم يسمّ هذا الرجل.

وقوله: (أَغَيْرَنَا) منصوب بفعل مضمر، تقديره: أتعطيه غيرنا؟، وفي نسخة: "أعَلى غيرنا"، وهو واضح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(١٥) - (بَابُ جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالتَّخْيِيرِ في ذَلِكَ) (١)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٦٠٤] (١١١٣) - (حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٍ، عَن ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّهُ أخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اَللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أفطَرَ، قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتبِعُونَ الْأَحْدَثَ، فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذَليّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٤) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٣/ ١٤.


(١) هذه الترجمة هي اللائقة بالأحاديث الآتية، وهكذا ترجم القرطبيّ في مختصره، وأما النووي فترجم بقوله: "باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إلخ"، وفيه أن قوله: "في غير معصية" مأخوذ من مذهبه، لا من أحاديث الباب؛ فأحاديث الباب لم تتعرّض له، والمسألة مختلف فيها، وقد سبق أن التراجم لا ينبغي أن تُقَيّد بما يُفهَم من بعض المذاهب، وإنما تصاغ مما دلّ عليه حديث الباب، فتفطّن.